عبد الرزاق الصنعاني

357

المصنف

وإن نوى واحدة فواحدة ، قال سفيان : ويستحلف مع التديين . ( 11177 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه في التديين : إنه لم يكن مع التديين يمين . ( 11178 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن ( 1 ) عبد الله بن عمر قال في البتة : هي ثلاث . ( 11179 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ( 2 ) طلق امرأته البتة ، في إمارة عثمان ، ففرق بينهما ، فكان الزهري يجعلها ثلاثا ( 3 ) . ( 11180 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا طلق الرجل امرأته البتة ، فهي بائنة منه بمنزلة الثلاث . ( 11181 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي قال : جاء ابن أخي الحارث بن ربيعة إلى عروة بن المغيرة ابن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال عروة : لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك ؟ قال : وأين امرأتي ؟ قال : تركتها عند بيضاء - يعني

--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " عن " فقد روى " هق " من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية ، والبرية ، والبتة ثلاثا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 7 : 344 . ( 2 ) هو الملقب بالمطرف ، ترجمته في التهذيب . ( 3 ) أخرج سعيد عن ابن عيينة قال : سئل الزهري عن البتة ، قال : البتة عندنا أبت الطلاق 3 ، رقم : 1666 .